الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد نص الفقهاء على أن الأساس في القسم بين الزوجات في المبيت هو الليل، وأن النهار في ذلك تبع لليل.
قال ابن قدامة في المغني عند قول الخرقي: (وعماد القسم الليل): لا خلاف في هذا، وذلك؛ لأن الليل للسكن، والإيواء يأوي فيه الإنسان إلى منزله، ويسكن إلى أهله، وينام في فراشه مع زوجته عادة، والنهار للمعاش، والخروج، والتكسب، والاشتغال.... والنهار يدخل في القسم تبعا لليل.... انتهى.
وقد نصوا -أيضا- على أنه يجوز للزوج أن يدخل على غير صاحبة النوبة في النهار عند الحاجة، ولكن لا يجامعها.
قال ابن قدامة -أيضا-: وأما الدخول في النهار إلى المرأة في يوم غيرها، فيجوز للحاجة من دفع النفقة، أو عيادة، أو سؤال عن أمر يحتاج إلى معرفته، أو زيارتها؛ لبعد عهده، ونحو ذلك... وإذا دخل إليها لم يجامعها، ولم يطل عندها؛ لأن السكن يحصل بذلك، وهي لا تستحقه.... انتهى.
ولم نجد قولا لأحد من أهل العلم يذهب فيه إلى جواز وطء الأخرى إذا كانت صاحبة النوبة عاملة، فيبقى الأمر على الأصل من المنع.
والله أعلم.