الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالأصل مشروعية ستر المسلم الواقع في معصية، إذا لم يكن مجاهرا بها؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. متفق عليه.
وقال العيني في عمدة القاري: قوله: (ومن ستر مسلما)، أي: رآه على قبيح، فلم يظهره للناس، وليس في هذا ما يقتضي ترك الإنكار عليه خفية. وفي الحديث: حض على التعاون، وحسن المعاشرة، والألفة، والستر على المؤمن، وترك التسمع به، والإشهار لذنوبه. اهـ.
فكان من الأفضل أن تصحح خطأ زميلك المذكور بأن ترفع ما فيه كلام الله من المكان المستقذر، وتنصحه برفق، وتبيّن له حرمة ما وقع فيه، فقد يكون جاهلا، أو ناسيا، أما إشاعة فعله، فليس صوابا، وانظر التفصيل في الفتوى: 167735
وهي بعنوان" الستر على المسلم استحباب، أم وجوب، أم حرمة".
والله أعلم.