الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا؛ وجوب التسوية بين الأولاد -ذكورهم، وإناثهم- في الهبات، والعطايا، ما لم يكن لبعضهم حاجة تقتضي تفضيله، وراجعي الفتوى: 6242
وما أنفقه الأب على تزويج أولاده، إن كان على قدر حاجتهم بالمعروف فهو من باب النفقات، وليس من باب الهبات التي تجب فيها التسوية بين الأولاد.
لكن إذا كان أبوك قد ملك الأبناء شققا دون البنات؛ فهذا تفضيل للأبناء على البنات في الهبة؛ فتمليك الشقق ليس من النفقات؛ لأن حاجة السكن تندفع بالتمكين من منفعة السكن، ولا يتعين السكن في بيت مملوك.
وعليه؛ فلا حقّ للأب في تفضيل بعض الأولاد على بعض، وهو بذلك ظالم، والواجب عليه أن يعدل بين أولاده، وينفق عليهم بالمعروف من غير منّ، ولا أذى، ومن حقّ بناته مطالبة أبيهن بالتسوية بينهن، وبين أبنائه في الهبات، والعطايا، وراجعي الفتويين: 372439 160469
لكن على الأولاد جميعا برّ والدهم، والإحسان إليه، ولا يسقط حقّه في البرّ بظلمه، أو إساءته لبعضهم.
والله أعلم.