الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الحياة الزوجية لا تستقيم إلا إذا علم كل من الطرفين أن عليه حقا للآخر وقام به، وتغاضى كل منهما عن زلات صاحبه، فإن للرجل حقوقا على زوجته، وكذالك للمرأة حقوق على زوجها. قال تعالى: [وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ] (البقرة: 228) فيجب على الرجل أن يعاشر زوجته بالمعروف.
قال تعالى: [وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ] (النساء: 19) وفي حديث أبي هريرة المتفق عليه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن المرأة خلقت من ضلع ولن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها استمتعت بها على عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا أحب منها آخر، ومعنى لا يفرك: أي لا يكره ولا يبغض، وإذا قصر أحد الزوجين في حق صاحبه فليس للآخر أن يعامله بالمثل، فكل مسؤول عن تقصيره، فعليك أيها الأخ الكريم أن تصبر على تقصير زوجتك ما دام في حدود قلة المؤانسة والكلام ونحو ذلك ولا تعاملها كأنها مملوكة لك تضربها إذا غضبت أو خرجت من أعصابك، فضرب الزوجة ليس أمرا هينا في الشرع، بل له حدود وله شروط، وهذه الشروط مفصلة في الفتوى رقم: 69، وعليك أن تعاملها على أساس أنها أم أولادك وشريكة حياتك وصاحبة سرك، وربما تكون زوجتك في الآخرة، فعالج تقصيرها بالإحسان، وقلة كلامها بالمفاتحة وطيب الكلام، وقلة بشاشتها في وجهك بالبشر والابتسام، فبذلك تكسب ودها وترجع إلى سابق عهدها وتذكر وصية النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء.
أما ما نوصي به زوجتك: فعليها أن تعلم أن الله أوجب عليها طاعة زوجها في المعروف، وضابط ذلك هو فعل كل ما أمر به وترك كلما نهى عنه مما ليس في فعله أو تركه محظور شرعي ولا مشقة غير معتادة، ولتستمع إلى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفسي بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها، ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح. ولا شك أن عدم تقدير المرأة لزوجها وقلة بشاشتها في وجهه وعدم سؤاله عن أحواله وغير ذلك من المعاملة غير الطيبة التي لا يرضاها أن ذلك إخلال بحقه، فعلى هذه الأخت الكريمة أن تراجع رشدها وترضي زوجها لا سيما وهو لا يطالبها بالمحال طبقا لما في السؤال، أنه يريد الزوجة الودود البشوشة الملاطفة التي تحترمه وتقدره وتحترم أولاده ولا تضربهم إلا على وجه التأديب العادي، أعني أولادها، أما ابنته من غيرها، فلا يجوز لها تأديبها إلا بإذنه.
ولمزيد الفائدة، يراجى مراجعة الفتوى رقم: 27662، 5291، ولحكم تأديب الأطفال راجع فتوى رقم: 14123.
والله أعلم.