الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن أصل عمل هذه الشركة وهو صناعة وتصدير المواد الخام اللازمة لصناعة العطور جائز، وعليه فالعمل فيها الأصل أنه جائز أيضاً ، لكن بشرط أن لا يكون مجال عمل الشخص فيما هو محرم. فالقيام بإيداع الأموال في البنوك الربوية أوسحب الفوائد منها وكذلك تسجيل الربا وما يتعلق به غير جائز؛ لأن الإعانة على الربا بأي وجه من الوجوه لا تحل لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم قال: النووي رحمه الله .. فيه تحريم الإعانة على الباطل . وأيضاً يحرم على الشخص دفع الرشاوى المحرمة وهي ما دفع من أجل إبطال حق أو إحقاق باطل ، وأما ما يدفع من أجل دفع ضرر أو تحصيل حق. فلا إثم فيه على الراشي وإلاثم على المرتشي، وهذا يشرط أن تتعين الرشوة وسيلة لدفع الضرر أو التوصل إلى الحق. والضرائب كذلك منها ما يجوز دفعه ومنها مالا يجوز، وقد بسطنا القول في الضرائب في الفتوى رقم:5811 وخلاصة الجواب أن العمل في هذه الشركة جائز من جهة الأصل مادام مجال العمل من المباح، ويحرم العمل بها إن كلف الشخص بعمل محرم. وأما كون صاحب الشركة لا يصلي أو يرتكب الكبائر أو كون الشركة مملوءة بالتماثيل والصور، فهذا وإن كان أمراً جللا فإن إثمه على صاحبه لا على العامل في الشركة، وعلى المسلم أن ينصح ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بحسب استطاعته، فإن الله تعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها. والله أعلم.