العمل في هذه الشركة جائز من جهة الأصل؛ ولكن...

10-5-2004 | إسلام ويب

السؤال:
أنا شاب أعمل بشركة وسؤالي هو للاستفسار عن ما أتقاضاة من مرتب من هذه لشركة هل هو حلال أم لا، وهل يجوز عملي أم لا وذلك في ضوء ملا حظاتي الآتية 1 - طبيعة نشاط الشركة هو تصنيع وتصدير المواد الخام اللازمة لصناعة العطور ويتم تصديرها لأوروبا وأمريكا 2 - للشركة حساب مستقل ببنك ربوي وكذلك لصاحبها حساب آخر وأحيانا أكون مسئولاً عن إيداع أو سحب أموال من هذة الحسابات 3- من مهامي تسجيل مصروفات الشركة بالدفاتر وتتضمن بالطبع المصروفات البنكية المتعلقة بتلك الحسابات التي في البنك4 - أحيانا أكون مسؤولا عن نشاط التصدير بالمطار وهذا الأمر يتطلب إعطاء مبالغ وإكراميات للقائمين عن الأمور هناك من أمن ورقباء وتفتيش وذلك إجباراً حتى يمكن تسيير العمل وإلا سيتأخر لساعات طوال ويتعقد تماما 5 - أنا مسؤول عن التعامل مع مختلف مصالح الضرائب وذلك بإيفاد أوراق الشركة لهم شهريا ودفع الأموال المستحقة لهم سنويا 6 - مقر الشركة وجميع حجراتها يمتلئ بتماثيل وصور لأشخاص وكائنات حية ولا يمكنني تغيير هذا الأمر 7 - صاحب الشركة غالبا لا يصلي ودائما ما يردد عبارات تندرج تحت سب الدين والعياذ بالله وتعامله مع الناس في غاية السوء8 - الشركة تعد هدايا عبارة عن زجاجات عطور مشتراة وتقدمها كهدايا لكل من للشركة تعامل معه في المصالح الحكومية وخلافهمع العلم في النهاية أنني لا يمكنني الاعتراض على أي عمل يسند ليعلما بأن فتواكم ستحدد مستقبلي بهذه الشركة مع العلم بأن معظم أو كل شركات مصر لها حسابات ببنوك ربوية والحصول على فرصة عمل الآن بمصر أمر في غاية الصعوبة وأرجوا من سيادتكم ردا مباشرا ولا تحيلوني على فتاوى سابقة وشكرا لكم.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن أصل عمل هذه الشركة وهو صناعة وتصدير المواد الخام اللازمة لصناعة العطور جائز، وعليه فالعمل فيها الأصل أنه جائز أيضاً ، لكن بشرط أن لا يكون مجال عمل الشخص فيما هو محرم.

فالقيام بإيداع الأموال في البنوك الربوية أوسحب الفوائد منها وكذلك تسجيل الربا وما يتعلق به غير جائز؛ لأن الإعانة على الربا بأي وجه من الوجوه لا تحل لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم

قال: النووي رحمه الله .. فيه تحريم الإعانة على الباطل .

وأيضاً يحرم على الشخص دفع الرشاوى المحرمة وهي ما دفع من أجل إبطال حق أو إحقاق باطل ، وأما ما يدفع من أجل دفع ضرر أو تحصيل حق. فلا إثم فيه على الراشي وإلاثم على المرتشي، وهذا يشرط أن تتعين الرشوة وسيلة لدفع الضرر أو التوصل إلى الحق.

والضرائب كذلك منها ما يجوز دفعه ومنها مالا يجوز، وقد بسطنا القول في الضرائب في الفتوى رقم:5811

وخلاصة الجواب أن العمل في هذه الشركة جائز من جهة الأصل مادام مجال العمل من المباح، ويحرم العمل بها إن كلف الشخص بعمل محرم. 

 وأما كون صاحب الشركة لا يصلي أو يرتكب الكبائر أو كون الشركة مملوءة بالتماثيل والصور، فهذا وإن كان أمراً جللا فإن إثمه على صاحبه لا على العامل في الشركة، وعلى المسلم أن ينصح ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بحسب استطاعته، فإن الله تعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها.

والله أعلم.

www.islamweb.net