الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 10356، حكم الوسواس في الصلاة وكيفية التخلص منه.
وأما إذا سجد الشخص للسهو، ثم تيقن وهو فيه أنه ليس عليه سجود سهو فإن عليه أن يقطعه ويسجد له سجدتين لأنه يعتبر زاد في صلاته ما ليس منها، قال البهوتي رحمه الله في منتهى الإرادات: ومن سجد لشك ظنا أنه يسجد له ثم تبين أنه لم يكن عليه سجود لذلك الشك سجد وجوباً لذلك أي لكونه زاد في صلاته سجدتين غير مشروعتين.
والله أعلم.