الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقبل الإجابة على حكم إغلاق المسجد في أوقات الصلوات لأجل دفع الفتنة الحاصلة فيه من بعض المصلين، نتقدم بنصيحة لمن يحدثون الفتنة فيه فنقول لهم اتقوا الله تعالى وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، واحذروا من غضب الله عليكم وعقابه لكم بسبب انتهاك حرمة بيته وأذى المصلين فيه وحرمانهم منه، واحذروا من تنفير غير المسلمين من الإسلام بسبب أفعالكم وسوء تصرفاتكم فإن غير المسلمين الذين تعيشون عندهم سيظنون بسبب أفعالكم هذه أن الإسلام دين خصام وشقاق وسبب فرقة بين متبعيه وهو برئ من ذلك.
وأما ما يتعلق بغلق المسجد فننصح الأخ القائم على المسجد والمتبرع ببنائه أن لا يغلقه لأن إغلاقه وحرمان الناس منه حرام، لقول الله عز وجل: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُوْلَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلاَّ خَآئِفِينَ لهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ [البقرة:114]، ولا نعلم سبب المشكلة وحجم المفسدة المترتبة عليها ولكن هناك وسائل أخرى يمكن من خلالها حل المشكلة دون إغلاق المسجد، فإن كانت المشكلة هي في الاعتراض على الإمام أو من يعظ الناس ونحو هذا فننصح الأخ بالتشاور مع المصلين الذين لا علاقة لهم بالمشاكل في اختيار إمام آخر، ويكون مؤهلاً للصلاة بالناس ووعظهم وتنظيم شؤون المسجد وما يحتاجه، ويمكنه الاستعانة ببعض المراكز الإسلامية هناك، وبإذن الله سيوفقه الله للحل وبعد الوصول إلى الحل ووضع نظام معين للمسجد وإعلام المصلين فإن من خالفه ينصح فرداً كان أو جماعة برفق ولين، ثم يحذر وينذر، فإن خالف واستمر على حمقه فامنعوه من المسجد ولا تمنعوا سائر المصلين، فإن تعذر حل المشاكل إلا بإغلاق المسجد بعد مراجعة بعض المراكز الإسلامية عندكم فلا حرج عليلكم في غلقه مع السعي لإيجاد حل في أقرب وقت ممكن، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ولأنه يمكن أداء الصلاة في مسجد آخر حتى تحل المشكلة ومع ذلك فعليكم بالسعي لإيجاد حل في أقرب وقت ممكن، وقد نص بعض الفقهاء على جواز إغلاق المسجد في غير وقت الصلاة للمصلحة، فكذلك يجوز إغلاقه أيضاً وقت الصلاة إذا كانت المفسدة لا تندفع إلا بذلك.
قال الإمام النووي رحمه الله: قال الصيمري وغيره من أصحابنا: لا بأس بإغلاق المسجد في غير وقت الصلاة لصيانته أو لحفظ آلاته هكذا قالوه، وهذا إذا خيف امتهانها، وضياع ما فيها، ولم يدع إلى فتحها حاجة، فأما إذا لم يخف من فتحها مفسدة ولا انتهاك حرمتها، وكان في فتحها رفق بالناس فالسنة فتحها، كما لم يغلق مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمنه ولا بعده.
وقال المرغيناني رحمه الله في الهداية: ويكره أن يغلق باب المسجد، لأنه يشبه المنع من الصلاة، وقيل لا بأس به إذا خيف على متاع المسجد في غير أوان الصلاة.
قال الكمال بن الهمام رحمه الله معلقاً عليه: قوله لأنه يشبه المنع من الصلاة، وهو حرام، قال الله تعالى: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُوْلَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلاَّ خَآئِفِينَ لهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ [البقرة:114]، وقال ابن عابدين رحمه الله قال في البحر: وإنما كره لأنه يشبه المنع من الصلاة، قال تعالى: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ.
ومن هنا يعلم جهل بعض مدرسي زماننا من منعهم من يدرس في مسجد تقرر في تدريسه، وتمامه فيه (قوله إلا لخوف على متاعه) هذا أولى من التقييد بزماننا لأن المدار على خوف الضرر، فإن ثبت في زماننا في جميع الأوقات ثبت كذلك إلا في أوقات الصلاة، أو لا فلا، أو في بعضها ففي بعضها، كذا في الفتح، وفي العناية: والتدبر في الغلق لأهل المحلة، فإنهم إذا اجتمعوا على رجل وجعلوه متوليا بغير أمر القاضي يكون متولياً انتهى بحر ونهر.
وقال ابن بطال: اتخاذ الأبواب للمساجد واجب لتصان عن مكان الريب وتنزه عما لا يصلح فيها من غير الطاعات.
والله أعلم.