الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كنت طلقت زوجتك ثلاث تطليقات، فقد بانت منك بينونة كبرى، وصارت أجنبية منك، فلا يجوز لك الخلوة بها، أو السكنى معا في بيت واحد مشترك المرافق، ولا تملك مراجعتها، إلا إذا تزوجت زوجاً غيرك -زواج رغبة، لا زواج تحليل- ويدخل بها الزوج، ثم يطلقها، أو يموت عنها، وتنقضي عدتها منه. وأمّا أولادها الصغار، فلها حضانتهم بكل حال، ما لم يقم بها مانع من موانع الحضانة المبينة في الفتوى: 9779
ونصيحتنا لك؛ أن تراجع المحكمة الشرعية، أو تعرض المسألة على من تمكنك مشافهته من العلم المشهود لهم بالفقه، والديانة، ليقفوا على تفاصيل المسألة، ويرشدوك إلى الصواب إن شاء الله.
والله أعلم.