الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن اليمين تنحل بالحنث فيها أول مرة، فلا يتكرر الحنث بتكرر الفعل، ما دام الحالف لم ينو تكرر الحنث، ولم يكن في لفظ اليمين ما يقتضي التكرار مثل -كلما- قال ابن جزي في القوانين الفقهية: ولا يتكرر الحنث بتكرار الفعل، إلا إذا أتى بصيغة تقتضي التكرار، كقوله: كلما، ومتى، وشبه ذلك، أو يقصد التكرار. اهـ.
وبناء على هذا: فإن يمينكِ قد انحلت بالحنث فيها أول مرة -لأنك كما قلتِ لم تتيقني من نية التكرار، وليس في لفظ يمينكِ ما يقتضي التكرار- ولا تلزمكِ كفارة إذا عُدتِ، وفعلتِ ما حلفتِ على تركه، وراجعي للفائدة الفتوى: 457123.
والله أعلم.