الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يشرع لك أن تحرم من خارج مكة، وتعتمر مع والدتك، ولا يلزمك أن تسافر لبلدك، فقد روى البخاري، ومسلم عن عائشة -رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم- قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع... فذكرت الحديث، وقالت: فلما قضينا الحج أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم، فاعتمرت.
وفي رواية للبخاري، ومسلم: قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن: اخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة.
قال النووي: اخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة - فيه دليل لما قاله العلماء أن من كان بمكة، وأراد العمرة فميقاته لها أدنى الحل، ولا يجوز أن يحرم بها من الحرم... قال العلماء: وإنما وجب الخروج إلى الحل ليجمع في نسكه بين الحل والحرم، كما أن الحاج يجمع بينهما، فإنه يقف بعرفات وهي في الحل، ثم يدخل مكة للطواف وغيره، هذا تفصيل مذهب الشافعي، وهكذا قال جمهور العلماء أنه يجب الخروج لإحرام العمرة إلى أدنى الحل، وأنه لو أحرم بها في الحرم ولم يخرج لزمه دم، وقال عطاء: لا شيء عليه، وقال مالك: لا يجزئه حتى يخرج إلى الحل..... والله أعلم. اهـ.
وراجع الفتوى: 112419.
والله أعلم.