الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في بيع الدولار لصاحبك بالسعر الذي تتفقان عليه، شريطة أن يتم التقابض بينكما، لحديث مسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يداً بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يداً بيد.
وفي صحيح البخاري، عن أبي المنهال، أنه سأل البراء بن عازب، وزيد بن أرقم عن الصرف فقالا: كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف، فقال: إن كان يداً بيد، فلا بأس، وإن كان نساء، فلا يصلح.
ولا يلزمك بيع الدولار للبنك بخسارة.
والله أعلم.