الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا شك أنه يحرم على المسلم أن يبيع الخمر فضلاً عن أن يعد لذلك مكاناً (باراً) يجتمع فيه السكارى، والفاسدون، وفي الصحيح: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة..... رواه البخاري.
وهذا الشخص الذي باع البار إن كان تاب وأناب فنسأل الله أن يتقبل توبته، وإن لم يتب فيجب عليه المسارعة إلى التوبة النصوح، وبالنسبة للمال الذي تحصل عليه من بيعه للبار ينظر إن كان مما باعه مع البار خمر، فالواجب أن يتخلص من ثمن الخمر في وجوه الخير، وأما غير الخمر كآنية (أقداحه وأغراضه الأخرى)، وأثاث المكان ونحو ذلك، فهذه الأشياء لا يحرم بيعها لإمكانية الانتفاع بها في غير الخمر، يقول ابن قدامة: وإن كسر آنية الخمر ففيها روايتان أحدها: يضمنها لأنها مال يمكن الانتفاع به ويحل بيعه كما لو لم يكن فيها خمر، ولأن جعل الخمر فيها لا يقتضي سقوط ضمانها كالبيت الذي جعل مخزناً للخمر.
وعليه فالمال المتحصل بيده من بيع البار غاية ما فيه أن يكون مالاً مختلطاً أي اختلط فيه الحلال والحرام، ومعاملة هذا الشخص جائزة وشراؤك الأثاث منه صحيح، وإذا فرض أن ماله كله حرام فإن متاجرته في الحلال (الأثاث) تخرجه من الحرام المحض إلى المختلط.
والله أعلم.