الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرتِ في السؤال أن أخاكِ دفع مبلغ التذاكر للرجل الذي كان يخدمهم، ليتولى قطع التذاكر، وهذا التصرف من أخيكِ إن لم يكن الأب قد أذن له فيه فإنه يعتبر تعديا منه يضمن بسببه.
جاء في درر الحكام لعلي حيدر الحنفي: إذا خالف الوكيل، وترتب ضرر على موكله من ذلك يضمن الضرر. اهـ.
ولم تذكري أن الأب أسقط عنه الحق، بل لما ذكر أنه سيرد ثمن التذاكر، ودفع بعض المال قبل منه ذلك.
وعليه؛ فليدفع بقية المال إلى ورثة المتوفى وهو منهم، وليرجع هو على الرجل بما دفع إليه إن وجده.
والله أعلم.