الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالظاهر من السؤال أن السائل كان وكيلا عن صديقه في الصرف، وإن كان الأمر كذلك، فحقوق العقد كلها ترجع للموكل، لا للوكيل، حتى لو أهدي للوكيل شيء، فإنه من حق موكله، ويكون بمثابة التخفيض في الثمن. قال البهوتي في كشاف القناع: هبة بائع لوكيل اشترى منه، فتلحق بالعقد، وتكون للموكل. اهـ.
وقال في شرح منتهى الإرادات: هبة بائع لوكيل اشترى منه، كنقص من الثمن، فتكون لمشتر، ويخبر بها. اهـ. وراجع في ذلك الفتاوى: 110350، 420079، 245557.
وفي هذه الحال يجب على السائل أن يرد الفرق الذي أخذه لصديقه صاحب المال، أو يستحله منه.
والله أعلم.