الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالسائل يعتبر وكيلا عن شركته في القيام بهذا العمل، وبالتالي لا يجوز له أن يأخذ لنفسه هذا المبلغ الذي وُكِل في دفعه كأجرة لهذه المعدة، ولو رفض مؤجرها أن يأخذ الأجرة لكونه صاحبا للسائل. وعليه حينئذ أن يرد المبلغ للشركة، أو يستأذنها في أخذه لنفسه باعتبار أن صاحبه تنازل عنه لأجله، فإن أذنت حلَّ له، وإلا فلا.
وراجع في ذلك الفتويين: 110350، 420079.
والله أعلم.