الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن وجه النقص المذكور في الحديث مختلف فيه بين العلماء، قال العراقي في شرح الترمذي: يحتمل أن يراد ما انتقص من السنن والهيئات المشروعة فيها من الخشوع والأذكار والأدعية، وأنه يحصل له ثواب ذلك في الفريضة وإن لم يفعله فيها وإنما فعله في التطوع، ويحتمل أن يراد ما انتقص من فروضها وشروطها، ويحتمل أن يراد ما ترك من الفرائض رأسا فلم يصله فيعوض عنه من التطوع.
وقد رجح ابن العربي والسندي هذا القول الأخير، واحتجا لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم في بعض روايات الحديث: ثم الزكاة كذلك، ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك. رواه أحمد وغيره وصححه الألباني والأرناؤوط.
وليس في الزكاة إلا فرض أو فضل، فكما يكمل فرض الزكاة بفضلها فكذلك الصلاة، وفضل الله أوسع.
والله أعلم.