الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحمد الذي هداك للمواظبة على الصلاة، ونسأل الله تعالى لك الثبات على طريق الصواب، وبخصوص ما أخبرك به الشخص المذكور فهو خلاف الأفضل، بل الأفضل في حقك قضاء الفوائت منفردا، إلا إذا وجدت شخصا يتفق في عين الصلاة المقضية، جاء في المجموع للنووي: أما المقضية من المكتوبات: فليست الجماعة فيها فرض عين، ولا كفاية، بلا خلاف، ولكن يستحب الجماعة في المقضية التي يتفق الإمام والمأموم فيها، بأن يفوتهما ظهر، أو عصر، وأما القضاء خلف الأداء، والأداء خلف القضاء، وقضاء صلاة خلف من يقضي غيرها، فكله جائز عندنا، إلا أن الانفراد بها أفضل، للخروج من خلاف العلماء. اهـ باختصار.
أما الصلوات التي صلَّيتها مع جماعة جاءت بعد انتهاء صلاة الإمام الراتب، أو خلف شخص مسبوق قام لقضاء ما فاته، فإنها كلها مجزئة، ولا تطالَب بإعادتها، بناء على مذهب من قال بجواز اقتداء من يصلي قضاء بمن يصليها أداء، وانظر الفتويين: 195923 119955.
وعن كيفية قضاء الفوائت الكثيرة انظر الفتوى: 61320.
والله أعلم.