الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكل ما كان ملكًا للمورث، فإنه يدخل في تركته بعد موته، ويشترك فيه جميع الورثة بحسب أنصبتهم الشرعية.
وأما بخصوص هبة إخوتك لك شيئًا من نصيبهم، فإن الهبة تصح من البالغ، وأما من كان دون البلوغ فلا تصح هبته.
قال المرداوي في «الإنصاف»: المحجور عليه لحظه -وهو الصبي، والمجنون، والسفيه- فلا يصح تصرفهم قبل الإذن. وهذا المذهب في الجملة وعليه الأصحاب. وظاهره: إن هبة الصبي لا تصح ولو كان مميزًا. وهو صحيح، وهو المذهب، نص عليه، وعليه الأصحاب. وسئل الإمام أحمد -رحمه الله-: متى تصح هبة الغلام؟ قال: ليس فيه اختلاف إذا احتلم، أو يصير ابن خمس عشرة سنة. اهـ. وراجع في ذلك الفتوى: 28928.
والحكم بالبلوغ عند سن الخامسة عشرة هو مذهب الجمهور، وذهب المالكية وبعض الحنفية إلى أنه ثماني عشرة سنة.
وعليه؛ فهبة أختك صحيحة؛ لأنها بالغة باتفاق، وأما أخوك فإن كانت ظهرت عليه علامة من علامات البلوغ كالاحتلام أو الإنبات، فكذلك. وإن لم يظهر عليه شيء من علامات البلوغ ففيه خلاف، والجمهور على الحكم ببلوغه، وهو الأظهر، كما سبق بيانه في الفتوى: 18947.
والله أعلم.