موقف الشريعة من بيع الاسم التجاري

13-5-2004 | إسلام ويب

السؤال:
ما هو حكم بيع الأصل التجاري في الإسلام؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان المقصود بالأصل التجاري الاسم التجاري أو العنوان التجاري أو العلامة التجارية، فتجوز المعاوضة على ذلك؛ لأنه صار له في العرف المعاصر قيمة مادية معتبرة.

وقد صدرت فتوى بهذا الخصوص من مجمع الفقه الإسلامي في دورته المنعقدة بالكويت عام 1405هـ، جاء فيها: الاسم التجاري والعنوان التجاري والعلامة التجارية هي حقوق خاصة لأصحابها، أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مادية معتبرة لتمول الناس بها، وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً. انتهى.

والله أعلم.

www.islamweb.net