الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا ريب أن مساعدة هؤلاء الزبائن على استماع الموسيقى ومحادثة النساء ونحو ذلك لا تجوز، لأنها من معاونتهم على الإثم والعدوان، وقد قال تعالى: [وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ] (المائدة: 2).
وقد أحسنت بالتوقف عن مساعدتهم ونسأل الله أن يغفر لك وأن يتقبل توبتك، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
وهذا المقهى لا تتوفر فيه الضوابط الشرعية التي ذكرناها في الفتوى رقم: 6075.
ولهذا فلا يجوز العمل فيه، لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، ومحل عدم الجواز ما لم تكن مضطرا للبقاء فيه ضرورة ملجئة، فتبقى حتى تجد عملا آخر، والضرورة الملجئة هي بلوغ الإنسان حدا إن لم يفعل المحظور هلك أو قارب على الهلاك أو وقع في مشقة يصعب عليه تحملها.
وأما ما تقاضيته في الفترة السابقة وكذلك الفترة التالية من مال نظير عملك في هذا المقهى أو نظير مساعدة الزبائن على ما لا يجوز فينظر فيه، فما كنت استهلكته منه فصرفته على نفسك أو على غيرك فلا يلزمك فيه شيء، وما بقي في يدك منه فينظر فيه ثم يخرج منه قدر ما يغلب على ظنك أنه كان في مقابلة الحرام ويصرف في مصالح المسلمين العاملة من بناء المستشفيات أو إعانة الفقراء والمساكين ونحو ذلك، وراجع للأهمية الفتوى رقم: 31094، والفتوى رقم: 37050.
والله أعلم.