الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فليس لك أخذ ذلك لنفسك، مالم تعلم أباك به، ويأذن لك في أخذه، لأنك وكيل عنه في صرف المبلغ وأدائه، والزيادة التي يكسبها الوكيل تعود لموكله، وليس له أخذها لنفسه دون إذن موكله؛ لما ثبت من حديث عروة بن الجعد البارقي: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أعطاه دينارًا يشتري له به شاة، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار وجاءه بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه. رواه البخاري. وعند أحمد: فقلت يا رسول الله: هذا ديناركم وهذه شاتكم.
فدل على أنه لا يملك الزيادة، وإنما هي لمن وَكَّلَه في البيع أو الشراء.
والله أعلم.