الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم نستطع فهم السؤال، فنرجو أن يعيد صياغة سؤاله بشكل واضح.
وما يمكننا إفادة السائل به إجمالًا هو: التنبيه على أن مندوب المبيعات إنما هو وكيل عن شركته في البيع، فيلزمه ما يلزم الوكيل من التقيد بحدود الوكالة، وعدم خروج تصرفه عن إذن موكله، فإن عيَّن له سعر البيع لزمه التقيد به، قال ابن قدامة في المغني: لا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكله، من جهة النطق أو من جهة العرف؛ لأن تصرفه بالإذن، فاختص بما أذن فيه ... اهـ.
وجاء في (الموسوعة الفقهية): تتعلق بالوكيل أحكام، منها: الأول: أن يقوم الوكيل بتنفيذ الوكالة في الحدود التي أذن له الموكل بها، أو التي قيده الشرع أو العرف بالتزامها ... اهـ.
فإن أشكل على السائل شيء من التصرفات، هل هو مما تسمح به الشركة أم لا؟ فليرجع إليها ويسأل قبل أن يتصرف.
والله أعلم.