الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كانت قريبة زوجك اشترت البيت لنفسها، وباعته لك مقسطًا بعد تملكها إياه؛ فلا حرج في إضافتها زيادة في الثمن، فإن المالك يجوز له بيع ما ملكه بزيادة ربح.
ففي صحيح البخاري عن عروة البارقي: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أعطاه دينارًا يشتري له به شاة، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار، وجاءه بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه.
وأما وعدها المتعلق بإسقاط السنوات الخمس، فهو وعد لا حرج عليك في قبوله، مع أنه لا يلزمها الوفاء به عند الجمهور، لأنه مجرد وعد.
ولا حرج كذلك في كتابة البيت باسم زوجتك في التوثيق الإداري، ما دمت راضيًا بذلك، ويحسن أن تشهد شهودًا على ملكيتك له.
والله أعلم.