الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان المال مملوكًا لأولادك، فلم يكن لك أن تقرضيه لأحد، وأنت ضامنة لهذا المال بهذا التصرف على كل حال.
جاء في درر الحكام شرح غرر الأحكام: لا يقرض الأب مال ابنه ولا الوصي مال اليتيم. انتهى.
وقال الخطيب الشربيني -رحمه الله- في مغني المحتاج: ولا يجوز لغير القاضي من الأولياء أن يقرض من مال الصبي والمجنون شيئًا إلا لضرورة كحريق ونهب، أو أن يريد سفرًا يخاف عليه فيه. انتهى.
وقد كان ينبغي أن تبيني لخالتك عند إعطائها المال؛ أنّ هذا المال قرض، حتى لا يحصل خلاف بعد ذلك في صفة قبضها له.
لكن إذا كنت دفعت إليها المال قاصدة به القرض ولم تتلفظي بلفظ يفيد الهبة، ولم تكن قرينة تدل عليها؛ فمن حقّك شرعًا استرداده، وقولك في ذلك مقدم على قولها.
جاء في مجمع الضمانات: دفع إلى آخر عينًا، ثم اختلفا، فقال الدافع: قرض وقال الآخر: هدية، فالقول للدافع. انتهى.
وقال الزركشي -رحمه الله- في المنثور في القواعد الفقهية: إذا اختلف القابض والدافع في الجهة، فالقول قول الدافع. انتهى.
وجاء في حاشية الشرواني على تحفة المحتاج: لو ادعى الآخذ الهبة، والدافع القرض، فيصدق الدافع في ذلك. انتهى.
وجاء في مطالب أولي النهى: ولو سأله من ظاهره الفقر يعطيه شيئًا، وأطلق، فدفع إليه، ثم اختلفا: هل هو قرض أو صدقة؟ قبل: قول الدافع في كونه قرضًا، لأنه أدرى بنيته. انتهى.
والله أعلم.