الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالقزع مكروه كراهة تنزيهية وليس بمحرم، والقزع هو: حلق بعض شعر الرأس، وترك بعضه.
قال النووي في شرح صحيح مسلم: وأجمع العلماء على كراهة القزع إذا كان في مواضع متفرقة، إلا أن يكون لمداواة ونحوها، وهي كراهة تنزيه ... قال العلماء: والحكمة في كراهته أنه تشويه للخلق، وقيل: لأنه زي أهل الشر والشطارة، وقيل: لأنه زي اليهود. وقد جاء هذا في رواية لأبي داود. والله أعلم. انتهى بواسطة البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج.
وتخفيف جوانب شعر الرأس -مثلًا- دون الأعلى، لا يدخل في القزع؛ إذ الكراهة مخصوصة بالحلق، وراجعي الفتوى: 24367.
وعلى كل؛ لو أنه يحلق الشعر على صفة هذا القزع المكروه كراهة تنزيهية، فإن ذلك لا يقتضي حرمة كسبه، بل كسبه حلال.
ولو أنه نُِصح بأن يبحث عن عمل غيره لكان أفضل، ولا يلزم أن يكون النصح من جهتك، بل يمكن أن يحصل من شخص آخر، كأن يكلمه أحد أقاربك -مثلاً-، أو غيرهم ممن يرجى أن يقبل قوله.
والله أعلم.