الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالذهب الذي يقدمه الخاطب للمخطوبة؛ كجزء من المهر، ويعرف في بعض البلاد بالشبكة؛ يجب رده للخاطب عند فسخ الخطبة؛ لأنّ المرأة لا تستحق شيئا من الصداق قبل العقد، وراجع الفتوى: 145839
وإذا كان الذهب باقيا على حاله عند المخطوبة، فالواجب رد عينه، ولا يلزم الخاطب قبول قيمته. قال الشيخ جاد الحق شيخ الأزهر: الشبكة التي تقدم للمخطوبة، إذا كان قد اتفق عليها مع المهر، أو جرى العرف باعتبارها منه، فإنها تكون من المهر، وتأخذ حكمه السابق ذكره، بمعنى أن تسترد بذاتها، إن كانت قائمة، أو مثلها، أو قيمتها، إن كانت هالكة. انتهى من فتاوى الأزهر.
لكن، إذا تراضى الطرفان عند السداد على رد القيمة، فلا حرج عليهما، إذا حصل القبض، ولم يبق بينهما مطالبة، وراجع في ذلك الفتوى: 147831.
والله أعلم.