الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذن رئيس الأطباء لا يعتبر، إلا إذا كان مُخَوَّلًا من جهة عمله، والظاهر من قول السائل: (ولكن بدون علم الإدارة) أنه ليس مخولا بذلك.
وعليه؛ فلا يجوز للسائل أن يداوم عن زملائه؛ لما في ذلك من الغش والتزوير، ومخالفة شروط العقد؛ ولما قد يترتب عليه من التقصير في أداء الواجب، وتضييع حقوق المرضى.
وأما المال المأخوذ من جهة العمل نظير هذا العمل، فالذي يظهر أنه لا حَقَّ لكم فيه؛ لأن الطبيب في المستشفى أجير خاص، وليس له أن ينيب غيره دون إذن مؤجره، كما سبق بيانه في الفتوى: 472273
قال ابن نجيم في «البحر الرائق»: إذا استأجر رجلا للخدمة شهرا، لا يقوم غيره مقامه في الخدمة، ولا يستحق به الأجر. اهـ.
وأما إذا كان المال الذي سيأخذه السائل، سيدفعه الطبيب الغائب من ماله، فقد يُقال بحِلِّه في ذاته مع الإثم بسبب المخالفة، لكون المنفعة مباحة في ذاتها، وقد بحثوا في وجوب أجرة المثل على الأجير الأول للأجير الثاني، فنقل ابن عابدين في حاشيته عن كتاب الخانية: لو دفع إلى غلامه، أو تلميذه لا يجب الأجر. اهـ. ثم قال: وظاهر هذا أنه ليس للثاني على رب المتاع شيء؛ لعدم العقد بينهما أصلا، وهل له على الدافع أجر المثل؟ محل تردد، فليراجع. اهـ.
والله أعلم.