الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دام سعر صرف الطبعة الجديدة أكبر من القديمة، فلا يجوز لمقرض الطبعة القديمة أن يشترط على المقترض رد القرض بالطبعة الجديدة؛ لأن في ذلك جرَّ منفعةٍ له، والقرض إذا جر نفعا للمقرض فسد، وكان ربا.
قال ابن عبد البر في «الاستذكار»: كل زيادة من عين، أو منفعة يشترطها المسلف على المستسلف، فهي ربا، لا خلاف في ذلك. اهـ.
وقال ابن قدامة في «المغني»: كل قرض شرط فيه أن يزيده، فهو حرام، بغير خلاف. قال ابن المنذر: "أجمعوا على أن المسلف، إذا شرط على المستسلف زيادة، أو هدية، فأسلف على ذلك، أن أخذ الزيادة على ذلك ربا". وقد روى عن أبى بن كعب، وابن عباس، وابن مسعود، أنهم نهوا عن قرض جر منفعة. ولأنه عقد إرفاق، وقربة، فإذا شرط فيه الزيادة أخرجه عن موضوعه. اهـ.
وقال الحطاب في «تحرير الكلام في مسائل الالتزام»: كل شرط أدى إلى منفعة غير المتسلف، فإنه يفسد به القرض. اهـ.
وقال النفراوي في «الفواكه الدواني»:السلف لا يكون إلا لله، فلا يقع جائزا، إلا إذا تمحض النفع للمقترض. اهـ.
والله أعلم.