الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فبيع هذا الشخص لك هذه البطاقات لا يخلو من ثلاث حالات: الأولى: أن تتفقا على أن قيمتها ثلاثون درهما فيجب عليك أن تدفع له ذلك. والثانية: أن تتفقا على أن قيمتها ثمانية وعشرون درهما، فلا يلزمك أن تعطيه أكثر من ذلك. الثالثة: أن لا يحصل الاتفاق على الثمن، وفي هذه الحالة فالعقد باطل، ويجب عليك أن ترد له بطاقاته، فإن لم توجد فمثلها وإذا كان هذا الشخص يتعمد أن تبقى البيعة بدون اتفاق نهائي على الثمن حتى يستغل الناس فلك أن تمنعه من ذلك إذا كان ذلك بإمكانك. والله أعلم.