الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دام أصل مال أبيك حلالا؛ فلا حرج عليك في الأكل من طعامه، والانتفاع بماله، ولو كان ينفق من الفوائد الربوية التي يعطيها له البنك؛ لأنّ معاملة صاحب المال المختلط جائزة، والراجح عندنا أن النقود لا تتعين بالتعيين؛ فإثم الفوائد الربوية يتعلق بذمة الوالد، لا بعين المال، وراجع الفتويين: 423223 413254
لكن عليك النصيحة لأبيك برفق، وأدب، وبيان تحريم المعاملات الربوية، وإطلاعه على كلام أهل العلم الثقات في حكمها، والترهيب من الدخول فيها.
والله أعلم.