الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فنحمد الله تعالى أن أخذ بيدك ووفقك للتوبة من هذا الذنب العظيم الذي ورد فيه الوعيد الشديد، من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: وقد سئل عن الكبائر فقال: الإشراك بالله واليمين الغموس، قلت: وما اليمين الغموس؟ قال: الذي يقطع مال امرئ مسلم وهو فيها كاذب. رواه البخاري، فنسأل الله عز وجل أن يتقبل منك وأن يتوب عليك، واعلم أنه لا تتم توبتك إلا برد هذا المال الذي أخذته بالباطل إلى صاحبه، إلا أن يعفو عنك أو يسامحك، وفي الحديث: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرض أو شيء فليتحلله اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم. رواه البخاري. وإذا لم تكن الآن قادرا على رد هذا المبلغ فإنه يبقى في ذمتك إلى حين رده للحديث: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد وغيره. ويجب عليك أن تقر بهذا المبلغ لصاحبه وتوثق ذلك بالكتابة أو الشهادة حتى لا يضيع حقه إن فاجأك الأجل، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم حتى إذا بلغت الحلقوم قلت كان لفلان كذا ولفلان كذا، كما جاء في الحديث المتفق عليه. أما قبول التوبة من عدمها فشيء أمره إلى الله عز وجل، فإنه كما قال عن نفسه: [وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ] (الشورى:25). ومدار القبول على الصدق في التوبة والصدق في رد الحقوق، وإذا علم الله صدق توبة العبد قبله وتاب عليه. قال تعالى: [قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ](المائدة: 119). والله أعلم .