الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فصلة الرحم واجبة، وقطعها حرام، والراجح عندنا أنّها مختصة بالمحارم: كالإخوة، والأخوات، والأعمام، والعمات، والأخوال، والخالات، وتستحب صلة ذي الرحم غير المحرم -كأولاد الأعمام، والأخوال.
وعليه؛ فلا يجوز لك قطع أقاربك الذين بينك وبينهم محرمية، وكونك لا تقدرين على زيارتهم؛ ليس عذرا لقطعهم؛ فصلة الرحم ليست محصورة في الزيارة، وليس لها في الشرع قدر معين، أو وسيلة محددة، ولكنّها تحصل بكل ما يعد في العرف صلة، كالإعانة بالمال، وقضاء الحوائج، والمراسلة، والاتصال عن طريق الهواتف، وغيرها من الوسائل الحديثة.
جاء في إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين: وصلة الرحم، أي القرابة مأمور بها أيضا، وهي فعلك مع قريبك ما تعد به واصلا، وتكون بالمال، وقضاء الحوائج، والزيارة، والمكاتبة، والمراسلة بالسلام، ونحو ذلك. انتهى.
ولا يجوز لك قطع أختك بسبب إيذائها لك، ولكن عليك صلتها بالقدر، والكيف الذي يجنبك أذاها، وراجعي الفتوى: 425998
وأبشري ببركة صلة الرحم، وأجرها العظيم، ففي الصحيحين عن أنس بن مالك -رضي الله عنه-، قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، يقول: من سره أن يبسط له في رزقه، أو ينسأ له في أثره، فليصل رحمه.
والله أعلم.