الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي عليه جمهور أهل العلم أن تسعير البضائع في الظروف العادية لا يجوز، وإنما يتراضى المتعاقدان على ما يرضى به كل منهما، وكنا قد ذكرنا ذلك في فتاوى سابقة، فراجع فيه الفتوى رقم: 26530.
وعليه، فلا مانع للصيادلة ولا لزبنائهم من أن يتعاقدوا على سعر مخالف لما حددته الوزارة، إلا إذا كان في الإمكان أن تلحق السلطات ضررا بمن يخالف ما حددته هي، فحينئذ لا يجوز ذلك، لأن اتقاء المرء الضرر واجب، ففي سنن ابن ماجه وأحمد من حديث عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن لا ضرر ولا ضرار.
وأما ما أسميته بالأدوية المحروقة فلم نفهم القصد منه، فإن كانت أدوية انتهى تاريخها وأمرت الدولة بحرقها فهذه لا يجوز بيعها ولا هبتها لأي شخص، لأنها ستجلب له الضرر.
وإن كنت إنما تعني بها بيع الأدوية بأقل من سعر تكلفتها، هو عين التخفيض الذي بينا أنه مباح في ظروف معينة، إلا إذا كان فيه إضرار بالآخرين، فلا يجوز حينئذ لحرمة الإضرار بالغير، كما ورد في حديث عبادة بن الصامت المتقدم.
وراجع حكم التأمين في الفتوى رقم: 472، والفتوى رقم: 3281.
والله أعلم.