الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم تبين لنا نوع عمل المحافظ الإلكترونية بهذه الشركة، وما مدى موافقتها للشريعة، وكذلك ما طبيعة خدمات الدفع التي تجريها الشركة حتى يتسنى لنا معرفة حِلّ نشاطها من حرمته.
ولكن نقول على جهة العموم: إن كان أصل نشاط الشركة مباحاً، ولكن يعرض في بعض أنشطتها ما هو محرم، كتعاملها بالربا قرضاً أو إقراضاً، فيجوز لك العمل مع هذه الشركة إذا كان عملك في المباح من نشاطها فقط، دون مباشرة للتعاملات الربوية ونحوها.
وهذه السُلَف من الرواتب التي تدفعها الشركة للموظفين العاملين في الشركات المشتركة معها، مقابل عشرة جنيهات، هي خدمة الراتب المقدم سلفاً، فإن كانت هذه العشرة المأخوذة لهذه الخدمة تزداد كلما ازدادت أيام تقديمه، بحيث لو قُدِّمَ الراتب يوما فستأخذ الجهة المقرضة عشرة، وإن قُدِّمَ يومين فستأخذ منه عشرين وهكذا، فهي فائدة ربوية؛ لأنها ليست في مقابل التكلفة الفعلية للخدمة.
وأما إن كانت الجهة المقرضة تأخذ رسوماً ثابتة، لا تزداد مع زيادة الراتب ولا الأيام المقدّمة، كعشرة جنيهات فقط، فهذه ينظر فيها: فإن كانت تعادل قيمة التكلفة الفعلية للخدمة، فهي جائزة. وإن كانت تزيد عن قيمة التكلفة الفعلية للخدمة فما زاد منها فهو فائدة ربوية.
جاء في قرار المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي: ولا يُعد من قبيلها - أي: الفائدة الربوية- الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض، أو مدته، مقابل هذه الخدمة، وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة؛ لأنها من الربا المحرم شرعًا، كما نص على ذلك قرار المجمع 13/ (10/2) و13 (1/3). انتهى.
وجاء في المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة، لمؤسسات المالية الإسلامية: نفقات خدمات القرض:
* يجوز للمؤسســة المقرضة أن تأخذ على خدمات القروض ما يعادل مصروفاتهـا الفعلية المباشــرة. اهـ.