الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد ذكرت في السؤال أن صاحبك يطلب منك إسقاط بعض ما تبقى من دينك عليه من باب الإحسان، وباب الإحسان واسع، قال الله عز وجل: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ {البقرة: 280}. فسمى الله -سبحانه- إبراء المعسر، والوضع عنه صدقة. وراجع الفتوى: 124262 لكن لا يلزمك إجابته إلى ذلك، وإذا لم تسقط عنه شيئا منه، فيلزمه سداد ما بقي في ذمته، ولا عبرة بارتفاع قيمة الذهب هنا، وكونك ربحت مما دفع إليك من الذهب من قبل عوضا عن بعض ما في ذمته.
وننبه هنا على أنه مطالب بالدين بنفس العملة التي أخذ منك، وكونه اشترى به ذهبا، أو غيره، لا عبرة به، وحقك عليه يتعلق بنفس العملة التي أخذ، لكن عند السداد يمكن الاتفاق بينكما على أن يسدد لك الدين بذهب، أو بعملة أخرى بسعر يومه. وفق ما بيناه في الفتوى: 5610.
والله أعلم.