الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمجرد الوعد لا يلزم به شيء، وإنما يستحب للزوج الوفاء بهذا الوعد، لكن إن كنت شرطتِ عليه هذا فالتزم به، فإن هذا الشرط من حقك، وسواء وَثَّقْتُم الشرط، أو لم تُوثِّقوه، فإن كنت شرطتِ قبل العقد، أو عنده ألا يتزوج عليك، فوافق على ذلك، فهذا الشرط صحيح عند فقهاء الحنابلة خلافا للجمهور.
ويترتب على هذا أن لك الحق في الفسخ، إذا تزوج عليك، وانظري الفتوى: 225229 وما تضمنته من إحالات.
وأما حديثه مع أخرى؛ فإن كان حديثا محرما، وهو ما كان لغير حاجة، أو مع عدم أمن الفتنة؛ فالواجب عليه أن يتوب إلى الله من ذلك، وهو محرم عليه؛ سواء اشترطتِه، أو لم تشترطيه.
فعليكِ -إن وقع منه هذا- أن تناصحيه، وتنهيه عن المنكر، وتبيني له أنه يعرض نفسه لعقوبة الله تعالى.
والله أعلم.