الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في تأجيل البيع إذا رضي أخوكم بتأجيله.
وإن أبى إلا البيع ورفض التأجيل؛ فقد بينا في فتاوى سابقة أن الأملاك التي يتعذر قسمتها بين الشركاء إذا طالب أحدهم بالبيع أجبر البقية عليه.
قال البهوتي في «الروض المربع»: ومن دعا شريكه فيها إلى بيع أجبر، فإن أبى باعه الحاكم عليهما، وقسم الثمن بينهما على قدر حصصهما. اهـ.
قال ابن قاسم في «حاشية الروض المربع»: أجبر الممتنع؛ ليتخلص الطالب من ضرر الشركة. اهـ.
وانظر الفتوى: 484882.
والله أعلم.