الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن العقد لغة هو الربط والشد، قال صاحب المصباح وعقدة النكاح إحكامه وإبرامه، أما اصطلاحاً فقد عرفه الجرجاني بأنه: ربط أجزاء التصرف بالإيجاب والقبول.
وقال الزركشي: ارتباط الإيجاب بالقبول الالتزامي كعقد البيع والنكاح وغيرهما. انتهى من الموسوعة الكويتية، وفيها أيضاً نقلاً عن المجلة: ارتباط الإيجاب بالقبول على وجه مشروع يثبت أثره في محله، فإذا قلت "زوجت" وقال "قبلت" وجد معنى شرعي (وهو النكاح) يترتب عليه حكم شرعي وهو ملك المتعة. انتهى.
هذا هو تعريف عقد القران، فإذا وجد ذلك العقد بشروطه التي قد ذكرنا في الفتوى رقم: 1766 فقد تم النكاح.
ولا يشترط كتابته ولا توثيقه ولا تسجيل الشروط، وإنما هذه أمور زائدة على ما هية العقد يقصد منها توثيق الحقوق وسد باب الخصام والنزاع وليست شرطاً في صحة النكاح.
والله أعلم.