الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالوقف في ذلك له حالتان:
الأولى: أن يكون منجزا في حال الحياة غير معلق بالوفاة، وفي هذه الحالة للشخص أن يوقف ماله بشرط ألا يضيع من تجب عليه نفقتهم، قال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. رواه أحمد وغيره، وأصله في مسلم.
والثانية: أن يكون الوقف معلقا على الوفاة، وفي هذه الحالة لا يجوز للشخص أن يوقف أكثر من الثلث، لأن الوقف حينئذ وصية، وقد قال صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عندما أراد أن يوصي في مرض ظن أنه هو مرض موته (الثلث والثلث كثير) متفق عليه.
وعليه، فلا يجوز للشخص أن يوقف بيته الذي لا يملك غيره مطلقا إذا كان الوقف معلقا على الوفاة، وإذا فعل ذلك فلا ينفذ وقفه إلا في الثلث، إلا إذا قبل بذلك الورثة وكانوا بالغين رشداء.
والله أعلم.