الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أخطأت والدتك بكتابة مالها لأبنائها، بقصد حرمان زوجها من ميراثها!
والوصية لا تصح لوارث؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وصححه الألباني.
وحينها لا تنفذ إلا برضا بقية الورثة. فإن لم يرضوا فلا حق للموصى له إلا بقدر نصيبه الشرعي من الميراث.
وانظر الفتويين: 139496، 149457.
وطالما أن والدك -رحمه الله- قد توفي، فالحقوق المالية لا شيء عليك فيها، إذا لم يكن لوالدك ورثة غير أبنائه -كما هو ظاهر السؤال- لأن مال الوالد من بعده سيرثه أولاده، وقد أخذ إخوتك من وصية والدتك أكثر منك.
وعلى أية حال فلتستغفر الله تعالى لك ولوالديك.
والله أعلم.