الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل في الألبسة، والزينة -كسائر المنافع- الإباحة، والحل، حتى يتبين موجب للتحريم. علما بأن كثيرا من العلماء يرون بأن التشبه بالكفار في اللباس والزينة، وغيرها من العادات ليس بمحرم.
جاء في «شرح المنتهى» لابن النجار: (و) كره (مطلقاً)، أي: في الصلاة، وغيرها (تشبه بكفار)؛ لما روى ابن عمر موقوفا " من تشبه بقوم، فهو منهم " . رواه أحمد، وأبو داود، وإسناده صحيح. اهـ.
ومن العلماء من قيد النهي بقصد التشبه، وراجعي بشأن ذلك الفتوى: 387583
ويمكنك العمل بهذا، حيث إنك مصابة بالوسوسة -كما ذكرتِ في سؤال سابق- فالموسوس يشرع له الأخذ بالرخص، وأخف الأقوال، وأيسرها؛ لئلا يزداد به الوسواس. جاء في تحفة المحتاج في شرح المنهاج للهيتمي: وفي الخادم عن بعض المحتاطين: الأولى لمن بلي بوسواس الأخذ بالأخف، والرخص؛ لئلا يزداد فيخرج عن الشرع. اهـ.
وراجعي في علاج الوسوسة الفتوى: 335785
والله أعلم.