الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالتجارة بالعملات بيعاً وشراءً جائزة؛ إلا أن لذلك ضوابط إذا اختل شيء منها صارت المعاملة محرمة، وخلاصة هذه الضوابط:
أن بيع العملة بجنسها كالدولار بالدولار يشترط له شرطان:
الأول: التقابض قبل التفرق.
الثاني: التماثل وعدم المفاضلة.
وإن كان بيع العملة بغير جنسها كالدولار بالدينار فيشرط لذلك شرط واحد وهو التقابض، ولا يشترط حينئذ التماثل، وقد تقدم تفصيل الكلام عن ذلك في الفتاوى التالية: 44902 ، 3702 ، 10095 ، 15672 .
وعليه؛ فما يقوم به والدك لا يجوز، والمخرج هو أن يحوّل نفس العملة ويأخذ أجرة مقابل التحويل فتكون المعاملة من باب الإجارة والقرض، لا من باب الصرف، وإذا لم يلتزم أبوك بالضوابط الشرعية فعليك بنصحه وتذكيره بالله واليوم الآخر بالرفق مع اللين وبالتي هي أحسن، فإن استجاب فذاك، وإلا فلا يجوز لك أن تعينه على الحرام، ويجب عليك ترك هذا العمل فوراً لا تدريجياً،
وما تم تحصيله من هذه المعاملات فما كان منها رأس مال أو بمعاملة مباحة فهو لكم، سواء كان ذلك عقاراً أو نقداً أو غير ذلك، وما كان منها من أرباح المعاملات المحرمة فإنه يجب عليك إرجاعها إلى أصحابها إن علموا، فإن لم يعلموا فليتصدق بها، قال تعالى: [وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ](البقرة: 279).
والله أعلم.