الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما جاء به الشرع من الأمر بالعدل إنما هو في حال التعدد، فيلزمه في هذه الحالة أن يعدل بين زوجتيه أو زوجاته في المبيت، كما قال تعالى: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً {النساء: 3}.
وإذا طلق الزوج زوجته الأولى وتزوج من غيرها ولم يبق في عصمته إلا هذه الزوجة الثانية فيلزمه أن ينفق عليها بقدر كفايتها في المأكل والمشرب والملبس والمسكن، ولا حرج عليه في أن يعطيها أكثر مما كان يعطيه زوجته السابقة، ويوسع عليها في الرزق، قال الله سبحانه: لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ {الطلاق: 7}.
ولا يشمله ما جاء في الوعيد في حق من مال إلى إحدى زوجتيه؛ لأنه خاص بحالة التعدد؛ كما أسلفنا.
ولا حرج على الزوج في التعامل الحسن مع الزوجة على حال أحسن من تعامله مع الزوجة الأولى. وهو غير ملزم شرعا بأن يكون هذا التعامل بنفس الدرجة، وهذا غير مطلوب منه ولو كانتا معا في عصمته، فأولى إن كان قد فارق الأولى ولم تبق في عصمته إلا هذه الزوجة الثانية.
والله أعلم.