الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت تحضر وقت العمل الرسمي، وتقوم بالمهام التي كلفت بها؛ فلا حرج عليك، وراتبك حلال -إن شاء الله- ما دمت تحضر في الوقت، وتؤدي المهام المنوطة بك.
فالموظف يستحق الأجرة بمجرد تسليم نفسه للعمل في مدته.
جاء في كشاف القناع: الأجير الخاص من قُدِّر نفعه بالزمن؛ لاختصاص المستأجر بمنفعته في مدة الإجارة لا يشاركه فيها غيره، وإذا سلم نفسه للعمل فإنه يستحق الأجرة بالتمكين .... اهـ.
والأصل جواز طلبك للبطاقة ما دام التوقيع بها معمولا به، لكن لا بد أن يكون طلبها من المسؤول عنها، وبطريقة قانونية لا يحتاج فيها الموظف إلى الكذب أو الحيلة. ولا نعلم هل صاحبك الذي أعطاك الكارت مخولا بذلك ومأذونا له فيه أم لا؟ إلا أن ما أوصاك به من الكذب إذا سئلت عن الكارت يبعث على الريبة.
وعلى كل حال؛ يلزمك التقيد بقانون العمل ولوائحه، والرجوع في مثل هذه الأمور الى المخولين بها.
والله أعلم.