الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز الكذب والتغرير، وخصوصًا في عقود المعاوضات! ويجب على السائل أن يتوب إلى الله من ذلك، وعليه أن يخبر إدارة شركته بحقيقة الأمر، فإن رضيت بالزيادة في الراتب، فلا حرج على السائل فيها، وإن لم ترض بها، وكانت هذه الزيادة بناء على كذبه وتغريره لشركته، فلها فسخ العقد، والرجوع عليك بما زاد عن أجرة مثلك في الفترة السابقة، وراجع في ذلك الفتوى: 110006.
قال ابن مفلح الحفيد في «المبدع»: حكم الإجارة كالبيع ... فإن فسخ في أثنائها رجع عليه بالقسط من أجرة المثل لا من المسمى. وذكر الشيخ تقي الدين أنه إذا دلس مستأجر على مؤجر وغره حتى استأجره بدون القيمة، فله أجرة المثل. اهـ.
والله أعلم.