الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالموظف لدى جهة حكومية خاصة يعتبر أجيرا خاصا، ويد الأجير الخاص على أشياء وأموال هذه الجهة يد أمانة، فلا يجوز له استعمالها إلا في أعمال الجهة تلك أو في شيء أذنت له فيه لفظا أو عرفا.
هذا، وإذا استهلك الموظف شيئا من أموال الشركة في حاجته الشخصية لزمه رده أو قيمته للشركة، فذلك من شروط التوبة من المعصية إن تعلق بها حق لآدمي، وتجد شروط التوبة مجتمعة في الفتوى رقم: 26255.
وأما الطريقة التي ذكرها الأخ السائل في رد ما لزمه، ففيها تفصيل: فإن كان عمل في الساعات الإضافية باتفاق مع الشركة مقابل أجر محدد ولم تدفع له الشركة هذا الأجر الذي استحقه بموجب العقد فلا حرج في أن يفعل ذلك بشرط أن تكون أجرة هذا العمل الإضافي –التي اتفق مع الشركة عليها مساوية لما استعمله أو أكثر من ذلك.
أما إن كانت الساعات الإضافية داخلة في العقد الأصلي بحيث لا تخصص بأجرة زائدة فليس له فعل ذلك، فالمسلمون على شروطهم، كما صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي رواه الترمذي وغيره.
والله أعلم.