الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت الزوجة مدخولا بها وانتقلت إلى بيت زوجها؛ فلا حقّ لوالديها في منعها من الخروج مع زوجها بمفردهما.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: المرأة إذا تزوجت، كان زوجها أملك بها من أبويها، وطاعة زوجها عليها أوجب. انتهى.
أمّا إذا كانت المرأة في بيت أبيها معقودا عليها، ولم يدخل بها زوجها ولم تنتقل إلى بيته؛ فلأبيها منعها من الخروج مع زوجها بمفردها. وراجعي الفتوى: 411268
والله أعلم.