الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعاملة التي ذكرها السائل بين أمه وأخته لا حرج فيها، وليس فيها شيء من الربا.
فإن حقيقة العلاقة بين والدته وأخته أنها قرض بألف، وقد وُكِّل السائل بشراء سلعة للمقترض (الأخت) من مبلغ القرض، ففعل ذلك، وردَّ باقي القرض للمقترض (الأخت)، ثم وكَّلته أخته بإيصال مثل القرض للمقرض (الوالدة)، فتكون قد قضت ألفا بألف.
وأما السؤال الثاني فراجع جوابه في الفتوى: 344941.
والله أعلم.