الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فشراء بيت أو غيره عن طريق بيع المرابحة جائز، وانظر في معنى بيع المرابحة وشروطه، الفتوى رقم: 28146
وأما حكم مقدم الإيجار فاعلم أولا أن المؤجر يستحق منك أجرة المدة المتفق عليها في العقد كاملة مادام سلم إليك العقار ( الشقة) ذلك أن بيع المؤجر للعين المؤجرة لا تنفسخ به الإجارة على الصحيح من أقول أهل العلم سواء باعها للمستأجر أو لغيره، جاء في كشاف القناع: ولا تنفسخ الإجارة لشراء مستأجرها أي العين المؤجرة لأنه كان مالكاً للمنفعة ثم ملك الرقبه ولا تنافي بينهما. أ.هـ
وجاء في المغني : إذا أجر عيناً ثم باعها صح البيع نص عليه أحمد، باعها للمستأجر أو لغيره .. فإن اشتراها المستأجر صح البيع أيضاً، لأنه يصح بيعها لغيره فله أولى ،
وهل تبطل الإجارة؟ فيه وجهان أحدهما لا تبطل، فعلى هذا يكون الأجر باقياً على المشتري وعليه الثمن ويجتمعان للبائع كما لو كان المشتري غيره ، والثاني: تبطل الإجارة فيما بقي من المدة . اهـ
وعليه فإذا تقرر أن الإجارة لا تنفسخ ببيع العين المؤجرة ، ترتب على ذلك، أن مقدم الإيجار يملكه المؤجر ( مالك العقار) باعتباره جزءا من الأجرة المستحقة على المستأجر بموجب عقد الإجارة، كما أن المستأجر يملك المنفعه في هذه المدة فله أن بؤجرها لآخر أو يتنازل عنها بغير عوض أو بعوض للمالك الجديد( البنك) وذلك في الفترة التي تتخلل بيع البنك للمستأجر
والله أعلم.