الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالأصل أنه يجوز صرف العملات، وادخار المال بها، وانظري للفائدة الفتوى: 32081.
وإذا كان ثمت أمور في بلد السائلة، تعارض هذا الأصل، فلترجع إلى علماء بلدها الثقات، تستفتيهم عنها، وترجع إلى قولهم فيها.
والله أعلم.